الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة
.206- غسل الأموال: 1- التعريف:الغَسْلُ في اللغة: المصدر من غَسَل، وغسل الشيء تنظيفه، وغُسالةُ كل شيء: ماؤُه الذي يُغْسَل به. والمالُ: معروف ما مَلَكْتَه من جميع الأَشياء. وغسل الأموال هو: أي نشاط يتم بمقتضاه إدخال أرباح متولدة عن التجارة في الأموال المحرمة في النظام المصرفي المالي بشكل مشروع بحيث يصعب التعرف على المصادر الأصلية. وقد ورد تعريفه في المادة الأولى من نظام مكافحة غسل الأموال: بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. كما ورد تعريف الأموال: بأنها الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها. 2- الأعمال التي يعد فعلها من جرائم غسل الأموال: ورد في المادتين الثانية والثالثة من نظام مكافحة غسل الأموال بيان لبعض الأفعال التي يعد فاعلها مرتكباً لجريمة غسل أموال على النحو التالي: 1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية: أ- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. ب- نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. ج- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. د- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية. هـ- الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. (م/2). 2- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في (المادة الثانية) من هذا النظام أو اشترك فيه، من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكب باسمها أو لحسابها. (م/3). 3- موقف الشريعة من غسل الأموال: القاعدة الشرعية أن الشيء المحرم يحرم ثمنه والمتاجرة فيه بأي وجه من الوجوه، فعلى سبيل المثال تحريم الميتة، يترتب عليه تحريم ثمنها، والمتاجرة فيها، وكذلك الحال بالنسبة للخمر، والكلب، أو المخدرات. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة: (ثم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه). والمتأمل في جرائم غسل الأموال يجد أنها ناتجة عن المتاجرة في أشياء محرمة مثل تجارة المخدرات والدعارة والقمار وتجارة السلاح غير الشرعية وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الأطفال وغيرها من النشاطات غير المشروعة. وعلى هذا فإن الشريعة الإسلامية تحرم جميع الأنشطة والأموال المتولدة عن طريق غسل الأموال بجميع صورها. 4- أساليب المتبعة في جريمة غسل الأموال: أولا- الأساليب التقليدية:- وهي الأساليب الشائعة أو المألوفة في غسل الأموال؛ ففي مجال المصارف مثلا درج غاسلو الأموال على التواطؤ مع موظفي أو إدارات المصارف، وغالبا ما يتم ذلك من خلال استعمال أساليب الفساد والإفساد من أجل تمرير المعاملات الخاصة بإيداع أو تحويل المبالغ الكبيرة دون تعبئة نموذج التبليغ أو من خلال تجزئتها إلى مبالغ صغيرة تفاديا لذلك الإجراء، أيضا فقد درج غاسلو الأموال على القيام بخلط الأموال القذرة والمراد غسلها مع أموال شركات أو مؤسسات الواجهة التي يقومون بتكوينها خصيصا لهذا الغرض. وهناك أيضا أسلوب شراء الموجودات والأدوات النقدية، حيث يقوم الغاسلون بشراء السيارات، والطائرات، والقوارب، والعقارات، والمعادن الثمينة، واللوحات الفنية لمشاهير الرسامين؛ أو شراء الأدوات النقدية، كالشيكات النقدية والسياحية، وأوامر الدفع. ومن أكثر الوسائل المفضلة لدى غاسلي الأموال شراء الأوراق التجارية، خاصة شهادات الإيداع، وذلك لسهولة شرائها. ومن أكثر أساليب الغسل التقليدية تهريب العملة من بلد إلى آخر. ثانيا: الأساليب التجارية: يستخدم غاسلو الأموال التجارة بين الدول كوسيلة من وسائل غسل الأموال، وذلك بطرق مختلفة تتم عن طريق تسليم السيولة النقدية غير المشروعة لأحد سماسرة الاستثمار الذي يقوم بدوره بتسليم هذه النقود لإحدى الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، ومن ثم شراء سلع تجزئة سهلة التسويق وعليها طلب متزايد، مثل أجهزة التليفزيونات، والكاميرات، ونحوها، ثم تصدر هذه إلى الخارج وتباع عن طريق التجزئة، وإيداع المبالغ العائدة من بيعها لدى المصارف الأجنبية ويتم تحويلها لتعود مرة أخرى بوصفها مبالغ عائدة من عمليات بيع مشروعة. 5- المحكمة المختصة بنظر قضايا غسل الأموال: بينت المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال أن المحاكم العامة تختص بالفصل في جميع جرائم قضايا غسل الأموال المنصوص عليها في النظام. وبينت المادة السابعة والعشرون أن هيئة التحقيق والإدعاء العام تتولى التحقيق والإدعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 6- عقوبة جريمة غسل الأموال: إذا ثبت جريمة غسل الأموال فإن المتورط فيها تطبق عليه العقوبات الواردة في المواد من (16 إلى 21) من نظام مكافحة غسل الأموال، على النحو التالي: 1- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة لمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات- قبل علمها- بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها. (م/16). 2- تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية: أ- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. ب- استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة. ج- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. د- التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم. هـ- ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. و- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة. (م/17). 3- دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن- مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين- كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة) من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. (م/18). 4- يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقا لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) من هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة. (م/19). 5- فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. (م/20). 6- لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية. (م/21). .207- غصب: (راجع: مصطلح: سرقة)..208- غيلة: 1- التعريف:الغِيلَةُ في اللغة لها معان منها: الخَدِيعَة؛ يقال: قُتِلَ فُلانٌ غيلة، أي: خُدْعة، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع، فإذا صار إليه قتله. والغيلة في كلام العرب: إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر. وفي الاصطلاح: الغيلة: هي القتل على غرة كالذي يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه، فيقتله. 2- الأحكام المتعلقة بقتل الغيلة: لا خلاف في تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا خلاف في تحريم الغدر والخداع الذي يفضي إلى أمر محرم، والقتل غيلة من أقبح الفعال وأشنعها؛ لأنه يجمع بين الأمرين المحرمين الغدر والقتل، وجريمة الغيلة من جرائم الحرابة التي يقتل مرتكبها حداً، ولا يدخلها الصلح ولا القصاص، كما سيتبين من الفقرات التالية. 3- العفو عن القاتل غيلة: يرى فقهاء المالكية أنه لو عفا ولي المقتول غيلة عن القاتل، فإن عفوه لا يسقط عقوبة القتل؛ لأن الحق ليس له، وإنما لله سبحانه وتعالى، ويعتبرون القتل غيلة حرابة في حالة ما إذا كان القاتل ظاهرا على وجه يتعذر معه الغوث. جاء في المدونة: (قلت: أرأيت إن قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز فيه الصلح في رأيي، إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شيء وترد ما أخذت منه، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان بضرب عنقه أو بصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا). وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: (وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم؛ أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين، فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء. أحدهما: أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدرى به. والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال؛ وإن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم؛ والأول أشبه بأصول الشريعة؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد، لأنه لا يدرى به). ويرى جمهور الفقهاء أن قتل الغيلة كغيره، يجوز فيه القصاص والعفو وفي ذلك يقول ابن قدامة: (وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو، وذلك للولي دون السلطان؛ وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. وقال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به، وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان. والغيلة عنده، أن يخدع الإنسان، فيدخل بيتا أو نحوه، فيقتل أو يؤخذ ماله؛ ولعله يحتج بقول عمر، في الذي قتل غيلة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم؛ به وبقياسه على المحارب. ولنا عموم قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} [الإسراء 33] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأهله بين خيرتين»؛ ولأنه قتيل في غير المحاربة، فكان أمره إلى وليه، كسائر القتلى، وقول عمر: لأقدتهم به، أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم). 4- قرار هيئة كبار العلماء رقم 38 وتاريخ /1395هـ بشأن قتل الغيلة: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد, فبناء على ما تقرر في الدورة (السادسة) لهيئة كبار العلماء. بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الغيلة وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من 2/8/1395هـ إلى11/8/1395هـ وقد عرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد. وتداول الرأي، وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصا حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد, ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفا من أن يطالبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه- مثلا- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ/ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد, والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى. أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا} [المائدة 33]، وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حدا لا قودا وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ وأعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصا لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق فدل أن قتله حدا لا قودا. وأما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة ولا نعلم نقلا يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حدا لا قودا. وأما المعنى، فإن قتل الغيلة حق لله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. |